لمنع دلالته على ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج. أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم، نظير قوله وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3].
و لا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع و السيرة، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما؛ و هو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، و مقتضى الأصل الطهارة [9]؛ لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه و في المسبي [10].
[1] الفقيه 4: 243/ 778، وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 11.
[2] كما استدلّ به في جواهر الكلام 21: 136 و مصباح الفقيه، الطهارة: 563/ السطر 2.