responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 421

إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه‌

و لو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده، لا لقوله (عليه السّلام)

الإسلام يعلو، و لا يعلى‌ عليه‌ [1] [2]

لمنع دلالته على‌ ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على‌ سائر الحجج. أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم، نظير قوله‌ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3].

و لا لقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ‌ .. [4] [5] لكونه أجنبياً عمّا نحن بصدده.

و لا للنبوي‌

كلّ مولود .. [6] [7]

؛ لما تقدّم‌ [8].

و لا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع و السيرة، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما؛ و هو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، و مقتضى الأصل الطهارة [9]؛ لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه و في المسبي‌ [10].


[1] الفقيه 4: 243/ 778، وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 11.

[2] كما استدلّ به في جواهر الكلام 21: 136 و مصباح الفقيه، الطهارة: 563/ السطر 2.

[3] النساء (4): 141.

[4] الطور (52): 21.

[5] كما استدلّ به في الخلاف 3: 591.

[6] تقدّم تخريجه في الصفحة 418، الهامش 6.

[7] كما استدلّ به في الخلاف 3: 591.

[8] تقدّم في الصفحة 420.

[9] مصباح الفقيه، الطهارة: 563/ السطر 2.

[10] يأتي في الصفحة 422.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست