responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 41

الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسد؛ لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله.

ثمّ قال‌

يا زرارة، هذا عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه جائز .. [1]

إلى‌ آخره.

إلى‌ غير ذلك ممّا هو نصّ في الطهارة و عدم البأس، و الجمع بينها و بين ما أمر فيها بالغسل عقلائي؛ بحمل الثانية على‌ رجحان التنزّه عنها.

و لقد أطنب صاحب «الحدائق» في المقام، و أتى بغرائب، و أطال اللسان على‌ محقّقي أصحابنا بزعم تنبّهه على أُمور غفل عنها المحصّلون‌ [2]، و لو لا مخافة تضييع الوقت لسردت إيراداته مع ما يرد عليها، لكنّ الأولى الغضّ عنها بعد وضوح المسألة.

نجاسة بول الرضيع‌

و أمّا بول الرضيع، فلم ينقل الخلاف في نجاسته إلّا عن ابن الجنيد، فإنّه قال: «بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلّا أن يكون غير البالغ صبيّاً ذكراً، فإنّ بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» [3].


[1] الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 5: 20 31.

[3] انظر مختلف الشيعة 1: 301.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست