نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 417
الواضح، فلِمَ استثنوها في الميتة [1]، و تركوها هاهنا؟! بل ليس ذلك إلّا لعدم كونها مستثناةً عندهم.
نعم، مقتضى كلام السيّد في «الناصريات» و استدلاله في خروج ما لا تحلّه الحياة في الكلب و الخنزير [2]، جريان بحثه هاهنا أيضاً، لكنّه ضعيف.
إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
و يلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين، كما عن «المبسوط» و «التذكرة» و «الإيضاح» و «كشف الالتباس» [3] و عن الأُستاذ: «أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب» [4] و هو مؤذن بالإجماع.
و عن «الكفاية»: «أنّه مشهور» [5] و قرّبه العلّامة [6]، قيل: «و هو مؤذن بالخلاف» [7] و هو غير معلوم. و في جهاد «الجواهر» دعوى الإجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة و الطهارة [8].
و عن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على تبعية الولد المسبيّ