responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 417

الواضح، فلِمَ استثنوها في الميتة [1]، و تركوها هاهنا؟! بل ليس ذلك إلّا لعدم كونها مستثناةً عندهم.

نعم، مقتضى‌ كلام السيّد في «الناصريات» و استدلاله في خروج ما لا تحلّه الحياة في الكلب و الخنزير [2]، جريان بحثه هاهنا أيضاً، لكنّه ضعيف.

إلحاق ولد الكافر به في النجاسة

و يلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين، كما عن «المبسوط» و «التذكرة» و «الإيضاح» و «كشف الالتباس» [3] و عن الأُستاذ: «أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب» [4] و هو مؤذن بالإجماع.

و عن «الكفاية»: «أنّه مشهور» [5] و قرّبه العلّامة [6]، قيل: «و هو مؤذن بالخلاف» [7] و هو غير معلوم. و في جهاد «الجواهر» دعوى الإجماع بقسميه على‌ تبعية الولد لوالديه في النجاسة و الطهارة [8].

و عن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على‌ تبعية الولد المسبيّ‌


[1] تقدّم في الصفحة 136.

[2] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218/ السطر 24.

[3] المبسوط 3: 342، تذكرة الفقهاء 1: 68، إيضاح الفوائد 2: 141، كشف الالتباس: 210/ السطر 17 (مخطوط).

[4] مصابيح الظلام 1: 450/ السطر 7 (مخطوط).

[5] كفاية الأحكام: 12/ السطر 11.

[6] نهاية الإحكام 1: 274.

[7] مفتاح الكرامة 1: 144/ السطر 4.

[8] جواهر الكلام 21: 134 135.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست