responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 416

من عجز البيان عن وصفه، و عقم الدهر عن الإتيان بمثله في التحقيق و التدقيق، و الكرّ و الفرّ، و الرتق و الفتق، و جودة الذهن، و ثقابة الفكر، و الإحاطة بأطراف المسائل و الآثار و الدلائل، شكر اللَّه سعيه، و نضّر اللَّه وجهه، و جزاه اللَّه عنّا و عن الإسلام أفضل الجزاء.

عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة و غيره‌

ثمّ إنّه لا فرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة و ما لا تحلّه، لا للآية الكريمة المتقدّمة [1] الظاهرة في نجاسة المشرك الذي هو الموجود الخارجي بجميع أجزائه، ك «الكلب» الذي هو اسم للموجود كذلك، و تتميمه بعدم القول بالفصل.

و لا لما دلّ على‌ نجاسة الناصب بعنوانه الشامل لما ذكر [2]، و تتميمه بما ذكر؛ و إن كان لهما وجه.

بل لإطلاق معاقد الإجماعات و إطلاق فتاوى الأصحاب‌ [3]؛ لعدم تعقّل طهارة ما لا تحلّه الحياة من الكفّار و عدم استثناء الفقهاء، مع شمول اللفظ للموجود بجميع أجزائه، و هل هذا إلّا الفتوى‌ بغير ما أنزل اللَّه تعالى‌، و هل ترى أنّ استثناء ما لا تحلّ في الميتة وقع من باب الاتفاق، كعدم الاستثناء هاهنا؟! و لو كان اللفظ غير شامل له عندهم، و احتمل خطأ الكلّ في مثل هذا الأمر


[1] تقدّمت في الصفحة 399.

[2] تقدّمت في الصفحة 412 413.

[3] تقدّمت في الصفحة 391 392.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست