responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 415

و فيه‌: أنّها أعمّ من الذاتية، كما تشعر أو تدلّ على العرضية نفس الروايات. مع أنّها لا تقاوم الأدلّة الصريحة أو كالصريحة بطهارتهم، كما مرّت‌ [1].

فتحصّل من جميع ذلك‌: أنْ لا دليل على‌ نجاسة أهل الكتاب و لا الملحدين ما عدا المشركين، بل مقتضى الأصل طهارتهم. بل قامت الأدلّة على‌ طهارة الطائفة الاولى‌. بل هي مقتضى الأخبار الكثيرة الدالّة على‌ جواز تزويج الكتابية [2] و اتخاذها ظِئراً [3]، و تغسيل الكتابي للميّت المسلم بعض الأحيان‌ [4] .. إلى‌ غير ذلك. و يؤيّدها مخالطة الأئمّة (عليهم السّلام) و خواصّهم للعامّة غير المتحرّزين عن معاشرتهم.

فالمسألة مع هذه الحال التي تراها لا ينبغي وقوع خطأ عمّن له قدم في الصناعة فيها، فضلًا عن أكابر أصحاب الفنّ و مهرة الصناعة، فكيف بجميع طبقاتهم؟! و من ذلك يعلم: أنّ المسألة معروفة بينهم من الأوّل، و أخذ كلّ طائفة من سابقتها .. و هكذا إلى عصر الأئمّة (عليهم السّلام) و التمسّك بالأدلّة أحياناً ليس لابتناء الفتوى‌ عليها.

و لقد أجاد العلَم المحقّق صاحب «الجواهر» قدّس اللَّه نفسه حيث قال: «فتطويل البحث في المقام تضييع للأيّام في غير ما أعدّ له الملك العلّام» [5] و تعريض بعض الأجلّة عليه‌ [6] وقع في غير محلّه، و خروجٌ عن الحدّ في حقّ‌


[1] تقدّمت في الصفحة 411.

[2] راجع وسائل الشيعة 20: 536، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب 2.

[3] راجع وسائل الشيعة 21: 464، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 76.

[4] راجع وسائل الشيعة 2: 515، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 19.

[5] جواهر الكلام 6: 44.

[6] مصباح الفقيه، الطهارة: 562/ السطر 24.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست