و الظاهر أنّ المراد بالدابّة عند الإطلاق الخيل و أخواه، كما تشهد به رواية زرارة الآتية.
نعم، يحتمل في رواية النخّاس عدم العلم بوصول البول إلى ثيابه، لكن بعد فرض أنّها بالت و راثت، مع كون بولها و روثها في مكان واحد، فلا محالة لو كانت الأبوال نجسة صارت الأرواث بملاقاتها نجسة، سيّما مع فرض دوابّ كثيرة في مكان واحد. فنفي البأس عن الروث دليل على عدم البأس في أبوالها أيضاً. و منه يظهر إمكان الاستيناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت على نفي البأس في الأرواث [2].
و في رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام): في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه.