responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 406

و فيه‌: أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى‌ صحيحة ابن مسلم لولا سائر الروايات، و أمّا مع ملاحظتها فالظاهر منها أنّ مصافحة الذمّي مرجوح نفساً؛ لأجل ترك المحابّة معهم، و الأمر بالغسل محمول على الاستحباب لإظهار التنفّر و الانزجار عنهم؛ سواء كانت اليد مرطوبة أو لا.

و الدليل على المرجوحية مطلقاً مضافاً إلى‌ رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

أنّه نهى‌ عن مصافحة الذمّي‌ [1]

صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، و صحيحته الأُخرى الظاهرتان في أنّ المصافحة معهم مطلقاً مرجوح. و حمل النهي فيها على الغيري خلاف الظاهر، سيّما في مثل المقام ممّا يعلم مرجوحية إظهار الموادّة معهم بأيّ نحو كان.

و يؤيّده بل يدلّ عليه إرداف النهي عن المصافحة بالرقود مع المجوس على‌ فراش واحد، و بالنهي عن إقعاد اليهودي و النصراني على‌ فراشه و مسجده في صحيحته الأُخرى‌.

و تدلّ على‌ أنّ الغسل ليس للتطهير بل لإظهار التنفّر- مضافاً إلى‌ ما تقدّم رواية خالد القَلانسي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ألقى الذمّي فيصافحني، قال‌

امسحها بالتراب أو بالحائط.

قلت: فالناصب، قال‌

اغسلها [2].

فإنّ الظاهر منها أنّ الموضوع في الموردين واحد، فيكون المسح بالتراب أو الحائط لإظهار نفرة و انزجار منهم، و هو في الناصب أشدّ. و يمكن أن يكون‌


[1] الفقيه 4: 4/ 1، وسائل الشيعة 12: 225، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 127، الحديث 7.

[2] الكافي 2: 650/ 11، وسائل الشيعة 3: 420، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست