نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 406
و فيه: أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم لولا سائر الروايات، و أمّا مع ملاحظتها فالظاهر منها أنّ مصافحة الذمّي مرجوح نفساً؛ لأجل ترك المحابّة معهم، و الأمر بالغسل محمول على الاستحباب لإظهار التنفّر و الانزجار عنهم؛ سواء كانت اليد مرطوبة أو لا.
و الدليل على المرجوحية مطلقاً مضافاً إلى رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، و صحيحته الأُخرى الظاهرتان في أنّ المصافحة معهم مطلقاً مرجوح. و حمل النهي فيها على الغيري خلاف الظاهر، سيّما في مثل المقام ممّا يعلم مرجوحية إظهار الموادّة معهم بأيّ نحو كان.
و يؤيّده بل يدلّ عليه إرداف النهي عن المصافحة بالرقود مع المجوس على فراش واحد، و بالنهي عن إقعاد اليهودي و النصراني على فراشه و مسجده في صحيحته الأُخرى.
و تدلّ على أنّ الغسل ليس للتطهير بل لإظهار التنفّر- مضافاً إلى ما تقدّم رواية خالد القَلانسي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ألقى الذمّي فيصافحني، قال