responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407

الغسل في الناصب للنجاسة، و المسح في الذمّي لإظهار النفرة، فالرواية دالّة على‌ طهارتهم.

و موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام): في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال‌

من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك‌ [1].

و الظاهر منها أنّ غسل اليد ليس للنجاسة، و إلّا لكان يأمر بغسل الثوب أيضاً، بل لأجل التماسّ مع يدهما، و هو نحو انزجار و نفور. و الحمل على‌ عرق اليدين مشترك، و التفكيك كما ترى، فتلك الطائفة أجنبية عن الدلالة على النجاسة.

و منها: ما دلّت على النهي عن مؤاكلتهم في قَصْعة واحدة، كصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة و صحيحته الأُخرى‌، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن فراش اليهودي و النصراني، ينام عليه؟ قال‌

لا بأس، و لا يصلّى في ثيابهما، و لا يأكل المسلم مع المجوسي في قَصْعة واحدة، و لا يقعده على‌ فراشه، و لا مسجده، و لا يصافحه .. [2]

إلى‌ آخره.

و صحيحة هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي أُخالط المجوس، فآكل من طعامهم؟ فقال‌

لا [3].

و الظاهر منها النهي عن المؤاكلة، فتدلّ على‌ نجاستهم.


[1] الكافي 2: 650/ 10، وسائل الشيعة 3: 420، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 5.

[2] تهذيب الأحكام 1: 263/ 766، وسائل الشيعة 3: 421، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 10.

[3] الكافي 6: 264/ 8، وسائل الشيعة 3: 420، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست