و الظاهر منها أنّ غسل اليد ليس للنجاسة، و إلّا لكان يأمر بغسل الثوب أيضاً، بل لأجل التماسّ مع يدهما، و هو نحو انزجار و نفور. و الحمل على عرق اليدين مشترك، و التفكيك كما ترى، فتلك الطائفة أجنبية عن الدلالة على النجاسة.
و منها: ما دلّت على النهي عن مؤاكلتهم في قَصْعة واحدة، كصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة و صحيحته الأُخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن فراش اليهودي و النصراني، ينام عليه؟ قال
لا بأس، و لا يصلّى في ثيابهما، و لا يأكل المسلم مع المجوسي في قَصْعة واحدة، و لا يقعده على فراشه، و لا مسجده، و لا يصافحه .. [2]
إلى آخره.
و صحيحة هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي أُخالط المجوس، فآكل من طعامهم؟ فقال