responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405

و لعلّ دعواه ناشئة من عدم الخلاف في نجاستهم، و إلّا فلم يفسّره المفسّرون به، كما يظهر من المحقّق‌ [1]، و لم يحتمله في «مجمع البيان» و لم ينقله من أحد [2]، مع أنّ بناءه على‌ نقل الأقوال.

التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب و ما فيه‌

و استدلّ على‌ نجاسة أهل الكتاب بروايات مستفيضة، و هي على‌ طوائف:

منها: ما وردت في النهي عن مصافحتهم‌، و الأمر بغسل اليد إن صافحهم، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في رجل صافح رجلًا مجوسياً، فقال‌

يغسل يده، و لا يتوضّأ [3].

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قَصْعة واحدة، و أرقد معه على‌ فراش واحد، و أُصافحه، قال‌

لا [4].

و قريب منها صحيحته الأُخرى‌ [5].

فإنّ الأمر بالغسل محمول على‌ ما إذا كان في اليد رطوبة سارية، فهو ظاهر في نجاستهم، كالأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب‌ [6].


[1] المعتبر 1: 96.

[2] راجع مجمع البيان 4: 562.

[3] الكافي 2: 650/ 12، وسائل الشيعة 3: 419، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 3.

[4] الكافي 6: 264/ 7، وسائل الشيعة 3: 420، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 6.

[5] يأتي في الصفحة 407.

[6] راجع وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست