responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 404

و كيف كان: لا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم، و لا إثباته لليهود مطلقاً.

و ليس في قول النصارى‌ ثالِثُ ثَلاثَةٍ [1] إشعار بأنّ اليهود قائلون: إنّه ثاني اثنين، و مجرّد القول: بأنّ عزيزاً ابن اللَّه لا يوجب الشرك و إن لزم منه الكفر. مع أنّ القائلين بذلك على‌ ما قيل‌ [2] طائفة منهم قد انقرضوا.

و أمّا المجوس‌:

فإن قالوا بإلهية النور و الظلمة، أو يزدان و أهْرمن، فهم مشركون داخلون في إطلاق الآية الكريمة. مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين في الآية هو مشركو العرب؛ أي الوثنيون.

كما أنّ الطبيعيين من الكفّار و المنتحلين للإسلام، خارجون عن الشرك، فالآية الشريفة غير وافية لإثبات تمام المدعى‌؛ أي نجاسة تمام صنوف الكفّار.

و استدلّ المحقّق لنجاستهم‌ [3] بقوله تعالى‌ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ‌ [4].

و هو مشكل مع اشتراكه بين العذاب و اللعنة و غيرهما؛ و إن حكي عن الشيخ في «التهذيب»: «أنّ الرِّجْسَ هو النجس بلا خلاف» [5].

و قال في «المجمع»: «ظاهره أنّه لا خلاف بين علمائنا في أنّه في الآية بمعنى النجس» [6] انتهى‌.


[1] المائدة (5): 73.

[2] مجمع البيان 5: 36.

[3] المعتبر 1: 96.

[4] الأنعام (6): 125.

[5] تهذيب الأحكام 1: 278، ذيل الحديث 816.

[6] مجمع البحرين 4: 74.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست