responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 39

رواياته‌ [1]، و معه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.

و عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدابّة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلّى‌ فيه قبل أن يغسل؟ قال‌

إذا جفّ فلا بأس‌ [2].

قال في «الوسائل»: «و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله» [3] فهي صحيحة بالطريق الثاني.

و صحيحته الأُخرى‌، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على‌ بولها و روثها، كيف يصنع؟ قال‌

إن علق به شي‌ء فليغسله، و إن كان جافّاً فلا بأس‌ [4].

و الظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه و تأثّره منها، فحينئذٍ يراد بقوله‌

إن كان جافّاً

صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها، تأمّل.

و رواية النخّاس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي أُعالج الدوابّ، فربّما


[1] حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: 221، ذيل قوله «و هو مجهول» (ط. حجري)، منتهى المقال 3: 106، تنقيح المقال 1: 360/ السطر 28.

[2] قرب الإسناد: 205/ 794، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 18.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 188/ 380، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، ذيل الحديث 18.

[4] مسائل عليّ بن جعفر: 130/ 116، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست