رواياته [1]، و معه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.
و عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدابّة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال
إذا جفّ فلا بأس [2].
قال في «الوسائل»: «و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله» [3] فهي صحيحة بالطريق الثاني.
و صحيحته الأُخرى، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها و روثها، كيف يصنع؟ قال
إن علق به شيء فليغسله، و إن كان جافّاً فلا بأس [4].
و الظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه و تأثّره منها، فحينئذٍ يراد بقوله
إن كان جافّاً
صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها، تأمّل.
و رواية النخّاس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي أُعالج الدوابّ، فربّما
[1] حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: 221، ذيل قوله «و هو مجهول» (ط. حجري)، منتهى المقال 3: 106، تنقيح المقال 1: 360/ السطر 28.
[2] قرب الإسناد: 205/ 794، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 18.
[3] مسائل عليّ بن جعفر: 188/ 380، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، ذيل الحديث 18.
[4] مسائل عليّ بن جعفر: 130/ 116، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 21.