responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 399

التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار

ثمّ إنّه قد استدلّ‌ [3] على‌ نجاستهم بقوله تعالى‌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ [2].

و يمكن تقريبه بنحو لا يرد عليه بعض الإشكالات: و هو أنّ المستفاد من كلمة الحصر و حمل المصدر؛ أنّ المشركين ليسوا إلّا حقيقة النجاسة بالمعنى المصدري، و هو مبني على الادعاء و التأوّل، و هو لا يناسب طهارتهم و نظافتهم ظاهراً التي هي بنظر العرف أوضح مقابل للنجاسة و أظهره، فلا يجوز الحمل على القذارة الباطنية: من كفرهم أو جنابتهم؛ لبشاعة أن يقال: «إنّ الكافر ليس إلّا عين القذارة، لكنّه طاهر نظيف في ظاهره، كسائر الأعيان الطاهرة».

بل لو منع من إفادة كلمة «إنّما» الحصر، يكون حمل المصدر الدالّ على الاتحاد في الوجود، موجباً لذلك أيضاً، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

نعم، لو قرن الكلام بدعوى‌ أُخرى: هي دعوى أنّ المشركين ليسوا إلّا بواطنهم، لكان لإنكار الدلالة وجه، لكنّها على‌ فرض صحّتها خلاف الأصل.

و الحمل على القذارة الصورية العرفية غير جائز؛ لعدم مطابقته للواقع إن أُريد الحقيقة، فلا بدّ من ارتكاب تجوّز؛ و هو دعوى: أنّه من هو نظيف بينهم كالعدم، و هي لا تصحّ إلّا إذا كان النظيف بينهم نادراً يلحق بالعدم، و هو غير معلوم، بل معلوم العدم. مع أنّ المجاز خلاف الأصل، و لا قرينة عليه.

و كذا إن أُريد نجاستهم عرضاً لا بدّ من ارتكاب التجوّز، و هو أيضاً خلاف الأصل لو فرض كثرة ابتلائهم بحدّ تصحّح الدعوى‌.


[3] المعتبر 1: 96، الحدائق الناضرة 5: 164، جواهر الكلام 6: 42.

[2] التوبة (9): 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست