responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 400

مضافاً إلى‌ أنّ دعوى كونهم عين النجاسة بالمعنى المصدري أو حاصله، أيضاً لا تتناسب في النجاسة العرضية إلّا في بعض الأحيان، كما لو تلوّث جميع البدن تحقيقاً أو تقريباً، و إلّا فمع الملاقاة ببعض البدن لا يصحّ دعوى أنّه عين القذارة، و تلوّث جميع أفراد المشركين أو أكثرهم بنحو تصحّ دعوى أنّ جميعهم نجاسة و نجَس بالفتح معلوم العدم. مع أنّ المجاز خلاف الأصل.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ حمل الآية على‌ إرادة القذارة المعنوية فقط، غير صحيح لا يناسب البلاغة، و حملَها على القذارة العرفية حقيقة، غير موافق للواقع، و على التأوّل غير صحيح، و مع فرض الصحّة مخالف للأصل، و كذا على القذارة العرضية.

فبقي احتمال أن يكون المراد به النجاسة الجعلية الاعتبارية، فهو إمّا محمول على الإخبار عن الواقع، فلا بدّ من مسبوقيته بجعل آخر، و هو بعيد.

أو على الإخبار في مقام الإنشاء، فيصحّ دعوى أنّهم عين القذارة و النجاسة بعد كون جميع أبدانهم قذراً، سيّما إذا أُريد نجاستهم الباطنية أيضاً، فتكون دعوى أنّهم عين القذارة بعد كونهم ظاهراً و باطناً ملوّثين بالكفر و الخباثة و الجنابة و القذارة في غاية البلاغة، فإبقاء المصدر على‌ ظاهره أبلغ في إفادة المطلوب من حمله على‌ خلاف ظاهره مرادفاً للنجِس بالكسر.

و بما ذكرناه يندفع الإشكال: «بأنّه نمنع كون «النجَس» في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح، بل المتبادر منه هو المعنى اللغوي الذي هو أعمّ من الاصطلاحي» [1] لما عرفت من أنّ الحمل على المعنى الحقيقي- أي القذارة العرفية غير ممكن، كما تقدّم.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 557/ السطر 34.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست