responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 398

الثوب، و أنّه مع كونهم نجساً كانوا كذلك، و لأجله صار ما بأيديهم أقرب إلى التنجّس، و لهذا أضاف إلى‌ أكل الميتة عدم اغتسالهم من الجنابة.

فهي نظير صحيحة معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس، و هم أخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم على‌ تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها ..» [1] إلى‌ آخره.

و الظاهر أنّ المراد ب «الأخباث» الأنجاس؛ فإنّ الخبث الباطني النفساني لا يناسب المقام، و ذكر النجاسة العرضية غير مناسب لقوله بعده: «و هم يشربون الخمر» فالظاهر فرض قوّة احتمال تلوّث الثياب و تنجّسها بفرض نجاسات ذاتاً و عرضاً فيهم و فيما بأيديهم.

و نحوها صحيحة عبد اللَّه بن سِنان‌ [2] حيث فرض فيها إعارة الذمّي الثوب، و يعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير.

بل الأسئلة الكثيرة في الروايات عن ثياب المجوس و النصارى و اليهود و بواريهم و ما يعملونه و غير ذلك‌ [3]، ظاهرة الدلالة في معهودية نجاستهم في ذلك العصر.

إلّا أن يقال: اختصاصهم بالذكر لكثرة ابتلائهم بها، كما ربّما يشهد به بعضها.


[1] تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497، وسائل الشيعة 3: 518، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 419، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، و: 518، الباب 73.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست