نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 398
الثوب، و أنّه مع كونهم نجساً كانوا كذلك، و لأجله صار ما بأيديهم أقرب إلى التنجّس، و لهذا أضاف إلى أكل الميتة عدم اغتسالهم من الجنابة.
فهي نظير صحيحة معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس، و هم أخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها ..» [1] إلى آخره.
و الظاهر أنّ المراد ب «الأخباث» الأنجاس؛ فإنّ الخبث الباطني النفساني لا يناسب المقام، و ذكر النجاسة العرضية غير مناسب لقوله بعده: «و هم يشربون الخمر» فالظاهر فرض قوّة احتمال تلوّث الثياب و تنجّسها بفرض نجاسات ذاتاً و عرضاً فيهم و فيما بأيديهم.
و نحوها صحيحة عبد اللَّه بن سِنان [2] حيث فرض فيها إعارة الذمّي الثوب، و يعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير.
بل الأسئلة الكثيرة في الروايات عن ثياب المجوس و النصارى و اليهود و بواريهم و ما يعملونه و غير ذلك [3]، ظاهرة الدلالة في معهودية نجاستهم في ذلك العصر.
إلّا أن يقال: اختصاصهم بالذكر لكثرة ابتلائهم بها، كما ربّما يشهد به بعضها.
[1] تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497، وسائل الشيعة 3: 518، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74، الحديث 1.
[3] راجع وسائل الشيعة 3: 419، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، و: 518، الباب 73.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 398