responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 397

الذاتية في ذهنه، فيظنّ منه حدوث المعروفية لدى العلماء للاجتهاد، ولدي العوام للتقليد» [1].

في غاية الضعف‌:

أمّا أسئلة الرواة، فلا تدلّ على‌ عدم المعروفية لدى الشيعة؛ فإنّ المتتبّع في أسئلتهم في المسائل الفقهية، يرى‌ أنّ كثيراً ما لم تكن الأسئلة الصادرة من فقهاء أصحابهم لرفع شبهة، بل كان بناؤهم على السؤال لضبط الجواب عن كلّ إمام في أُصولهم و كتبهم، فمثل مشايخ أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) نظير زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، و غيرهم ممّن أدركوا عصر أبي جعفر (عليه السّلام) و أخذوا المسائل منه سألوا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن تلك المسائل بعينها، و ربّما سألوا عن مسائل واضحة لا يمكن خفاؤها عليهم إلى‌ زمان الصادق (عليه السّلام) ككيفية غسل الجنابة و غسل الميّت و الوضوء و جواز المسح على الخفّين بل و عدد الصلوات الفرائض .. إلى‌ غير ذلك ممّا لا تحصى، حيث كان السؤال لمقاصد أُخر، كالحفظ في الكتب للبقاء و الوصول إلى الطبقة المتأخّرة، و كثرة الانتشار، و غير ذلك.

و أمّا دعوى: أنّ جلّ الروايات شاهدة على‌ خلوّ أذهان السائلين عن نجاستهم ذاتاً، ففيها: أنّ الواقع خلاف ذلك؛ فإنّ جلّها خالية من الإشعار بما ذكر، فضلًا عن الشهادة به، كما يظهر للمراجع إليها في كتاب الطهارة و الأطعمة.

نعم، في بعضها إشعار بذلك، كرواية الحميري المتقدّمة. لكن ليس محطّ نظره السؤال عن نجاسة المجوس، بل نظره إلى السؤال عن حال الثوب المنسوج بيدهم. و لا يبعد أن يكون بعد الفراغ عن نجاستهم، و لهذا خصّهم بالذكر، و إنّما ذكر أكلهم الميتة و عدم اغتسالهم من الجنابة؛ لفرض قوّة احتمال تنجّس‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 562/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست