responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 396

التأسيس، بل كلّها أو جلّها دالّة على‌ إمضاء ما لدى العقلاء، و ليس للشارع المقدّس طريق خاصّ و تعبّد في ذلك، و لو وجد فيها ما يشعر بخلاف ذلك لم تصل إلى‌ حدّ الدلالة.

و لا شبهة في عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروايات التي أعرض عنها الأصحاب مع كونها بمرءى‌ و منظر منهم، و كونهم متعبّدين بالعمل بما وصل إليهم من طريق أهل البيت (عليهم السّلام) فيكون إعراضهم إمّا موجباً للوهن في سندها، أو مع عدم إمكان ذلك لكثرة الروايات، و القطع بصدور بعضها فلا محالة يوجب الوهن في جهة صدورها مع اتفاق أهل الخلاف على‌ طهارتهم‌ [1].

فالقول‌ [2]: «بأنّ مجرّد وثاقة الراوي يكفي في العمل بالرواية» تارة، و «بأنّ احتمال صدورها تقيّة في المقال في مقام بيان الحكم، بعيد عن مساق الأخبار» اخرى‌، لا ينبغي أن يصغى إليه.

كما أنّ القول‌: «بحدوث هذه السيرة و المعروفية بعد عصر الأئمّة (عليهم السّلام) و لم يكن الحكم معروفاً في زمانهم؛ لشهادة جلّ الروايات بخلوّ أذهان السائلين- الذين هم من عظماء الشيعة و رواة الأحاديث من احتمال نجاستهم الذاتية، و أنّ الذي أوقعهم في الريبة الموجبة للسؤال عدم تجنّبهم عن النجاسات؛ حتّى أنّ محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري الذي كتب إلى‌ صاحب الزمان في عصر الغيبة استشكل في الصلاة في الثياب المتخذة من المجوس؛ لأجل أنّهم كانوا يأكلون الميتة، و لا يغتسلون من الجنابة [3]، فيستفاد منه عدم انقداح نجاستهم‌


[1] المغني، ابن قدامة 1: 43، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 6.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة: 561/ السطر 24.

[3] الاحتجاج 2: 570، وسائل الشيعة 3: 520، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست