responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 395

و أمّا ثانياً: فلأنّ احتمال كون المعروفية عند جميع الطبقات من النساء و الصبيان و الحاضر و البادي من فتوى فقهائهم، بعيد جدّاً، بل غير وجيه؛ فإنّ المسائل الاجتهادية التي أجمعت الفقهاء عليها غير عزيزة، مع عدم معروفيتها لدى العامّة؛ حتّى فيما تكون محلّ الابتلاء، كحرمة العصير العنبي، و حرمة كثير من أجزاء الذبيحة.

هذا مع أنّ كثيراً ممّن يكون الحكم واضحاً عندهم، لعلّه لا عهد لهم بالفقهاء و آرائهم.

و بالجملة: هذه الشهرة و المعروفية في جميع الطبقات في الأعصار و الأمصار، تكشف جزماً عن رأي أئمّتهم (عليهم السّلام) و لا يبقى‌ فيها محلّ تشكيك و ريب، سيّما مع مخالفة العامّة جميعاً، فذهبوا إلى‌ طهارة الكفّار مطلقاً، قال السيّد:

«و ممّا انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كلّ كافر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و حكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني و المشرك: «أنّه لا يتوضّأ به» و وجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون: «إنّ ذلك على‌ سبيل الكراهة لا التحريم» لأجل استحلالهم الخمر و الخنزير، و ليس بمقطوع على‌ نجاسته، فالإمامية منفردة بهذا المذهب» [1] انتهى‌.

هذا أيضاً يؤكّد البناء على‌ نجاستهم، و على‌ معلّلية ما دلّت على‌ طهارتهم من الأخبار، و قد تكرّر منّا [2]: أنّه لا دليل معتدّ به على‌ حجّية خبر الثقة إلّا بناء العقلاء، و التي وردت في هذا المضمار آيةً و روايةً لا يستشعر منها


[1] الانتصار: 10.

[2] تقدّم في الصفحة 19 و 249.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست