responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 394

«و قد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي‌ [1]، و التطهير من مسّهم ممّا لا ينبغي تركه» [2] و فيه إشعار برجحان التطهير منه لا لزومه.

التمسّك بالإجماع و السيرة لإثبات نجاسة الكفّار

و كيف كان: فالعمدة هو الإجماعات المتقدّمة، و المعروفية بين جميع طبقات الشيعة؛ بحيث صار شعارهم عند الفريقين، كما تقدّم عن الأُستاذ الوحيد. و لا يمكن أن يقال: إنّ ذلك لتخلّل اجتهاد من الفقهاء، و تبعهم العوامّ:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الأخبار كما تأتي جملة منها [3] ظاهرة الدلالة على‌ طهارة أهل الكتاب، و لها جمع عقلائي مقبول مع غيرها لا يمكن خفاؤه على‌ فاضل، فضلًا عن جميع الطبقات من أهل الحلّ و العقد من الطائفة، و هو دليل على‌ أنّ استنادهم إلى‌ بعض الآيات و الأخبار [4] ليس مبنى‌ فتواهم، بل المبنى‌ هو المعلومية من الصدر الأوّل؛ و أخذ كلّ طبقة لاحقة عن سابقتها.

و احتمال تخلّل الاجتهاد و خطأ جميع طبقات الفقهاء في هذه المسألة الواضحة المأخذ بحسب الرواية، ممّا تبطله الضرورة. و لا تقاس هذه المسألة بمسألة المنزوحات التي اختلفت الآراء و الأخبار فيها؛ بحيث تكون مظنّة تخلّل الاجتهاد، كما يظهر بالرجوع إليها.


[1] الوافي 6: 26/ 26.

[2] الوافي 6: 211، ذيل الحديث 31.

[3] تأتي في الصفحة 405.

[4] راجع ما يأتي في الصفحة 399 و ما بعدها.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست