responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 375

حلّية العصير التمري و طهارته‌

و أمّا العصير التمري فأولى‌ بهما؛ لفقد الأصل الذي تمسّك به للزبيبي، و عدم دليل على‌ حرمته عدا ما عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) أنّه قال‌

الحلال من النبيذ أن تنبذه و تشربه من يومه و من الغد، فإذا تغيّر فلا تشربه، و نحن نشربه حلواً قبل أن يغلي‌ [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ ضعف سنده و إرساله، و نقل الإجماع على‌ خلافه‌ [2]، و معارضته بما يأتي‌ [3] أنّ المراد ب «التغيّر» يمكن أن يكون الإسكار، لا مطلق التغيّر أو الغليان. و يمكن الاستشهاد عليه بقوله (عليه السّلام)

نحن نشربه ..

إلى‌ آخره، حيث يشعر بأنّ عدم الشرب بعد الغليان ليس حكماً إلزامياً على الناس، بل أهل البيت (عليهم السّلام) كانوا لا يشربونه.

و نحو هذا التعبير غير عزيز في الروايات، كرواية زرارة قال قلت: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال‌

ثلاث لا أتقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ‌

قال زرارة: و لم يقل: «الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحداً» [4].


[1] دعائم الإسلام 2: 129/ 445، مستدرك الوسائل 17: 39، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 2.

[2] الحدائق الناضرة 5: 141.

[3] يأتي في الصفحة 377.

[4] الكافي 3: 32/ 2، وسائل الشيعة 1: 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست