فلا بدّ من حملها على بيان سرّ حرمة الخمر أو عصير العنب المغلي، كما هو المتيقّن منها، بل الظاهر من بعضها [1].
و بعبارة اخرى: لا يستفاد الإطلاق من هذه الروايات التي هي بصدد بيان سرّ مخفي، و حكمةٍ غير معقولة لنا لحرمة شيء معهود، كما لا يخفى.
و أضعف منه التمسّك [2] بموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال
إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب [3].
و نحوها رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه [4] لأنّها بصدد بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها.
فتحصّل من جميع ذلك: حلّية عصير الزبيب المغلي و طهارته.
[1] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 3 و 11.
[2] انظر مستند الشيعة 15: 201، إفاضة القدير: 121.
[3] تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 294، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 6.
[4] تهذيب الأحكام 9: 122/ 528، وسائل الشيعة 25: 294، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 7.