responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 374

فلا بدّ من حملها على‌ بيان سرّ حرمة الخمر أو عصير العنب المغلي، كما هو المتيقّن منها، بل الظاهر من بعضها [1].

و بعبارة اخرى‌: لا يستفاد الإطلاق من هذه الروايات التي هي بصدد بيان سرّ مخفي، و حكمةٍ غير معقولة لنا لحرمة شي‌ء معهود، كما لا يخفى.

و أضعف منه التمسّك‌ [2] بموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال‌

إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب‌ [3].

و نحوها رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه‌ [4] لأنّها بصدد بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها.

فتحصّل من جميع ذلك: حلّية عصير الزبيب المغلي و طهارته.


[1] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 3 و 11.

[2] انظر مستند الشيعة 15: 201، إفاضة القدير: 121.

[3] تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 294، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 6.

[4] تهذيب الأحكام 9: 122/ 528، وسائل الشيعة 25: 294، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست