responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 376

و ورد نظيره في إتيان أدبار النساء [1] .. إلى‌ غير ذلك، فحينئذٍ يكون التغيّر مقابلًا للغليان، فيرجع إلى الاستحالة و صيرورته خمراً و مسكراً، تأمّل.

و لا على‌ نجاسته‌ إلّا بعض الروايات الشاذّة المشعرة بها كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سئل عن النَّضُوح المُعَتَّق، كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال‌

خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر [2]

و موثّقته الأُخرى‌، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح، قال‌

يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثمّ يمتشطن‌ [3]

ممّا يجب طرحها على‌ فرض دلالتها؛ لقيام الشهرة على‌ طهارته. بل حكى‌ شيخنا المرتضى الأنصاري خمسة إجماعات عليها [4]، و لو ضمّ إليها ما حكي على‌ حلّيته‌ [5] المستلزم للطهارة لزاد عددها.

مع ما في دلالتهما من الإشكال:

أمّا الثانية فواضح.

و أمّا الاولى‌، فبعد القطع بأنّ المراد من «الحلّية» ليس حلّية الشرب؛ لكونه من الطيّب، بل إمّا حلّية الاستعمال تكليفاً، أو حلّية الصلاة فيه وضعاً، أنّ الوصف ب «المُعتَّق» مشعر أو دالّ على‌ أنّ المراد أنّه كيف يصنع النَّضُوح- أي‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 415/ 1663، راجع وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدّماته و آدابه، الباب 73، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 373، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 32، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 9: 123/ 531، وسائل الشيعة 25: 379، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 37، الحديث 1.

[4] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 363/ السطر 29.

[5] الحدائق الناضرة 5: 141.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست