نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 376
و ورد نظيره في إتيان أدبار النساء [1] .. إلى غير ذلك، فحينئذٍ يكون التغيّر مقابلًا للغليان، فيرجع إلى الاستحالة و صيرورته خمراً و مسكراً، تأمّل.
و لا على نجاسته إلّا بعض الروايات الشاذّة المشعرة بها كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سئل عن النَّضُوح المُعَتَّق، كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال
و موثّقته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح، قال
يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثمّ يمتشطن [3]
ممّا يجب طرحها على فرض دلالتها؛ لقيام الشهرة على طهارته. بل حكى شيخنا المرتضى الأنصاري خمسة إجماعات عليها [4]، و لو ضمّ إليها ما حكي على حلّيته [5] المستلزم للطهارة لزاد عددها.
مع ما في دلالتهما من الإشكال:
أمّا الثانية فواضح.
و أمّا الاولى، فبعد القطع بأنّ المراد من «الحلّية» ليس حلّية الشرب؛ لكونه من الطيّب، بل إمّا حلّية الاستعمال تكليفاً، أو حلّية الصلاة فيه وضعاً، أنّ الوصف ب «المُعتَّق» مشعر أو دالّ على أنّ المراد أنّه كيف يصنع النَّضُوح- أي
[1] تهذيب الأحكام 7: 415/ 1663، راجع وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدّماته و آدابه، الباب 73، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 373، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 32، الحديث 2.
[3] تهذيب الأحكام 9: 123/ 531، وسائل الشيعة 25: 379، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 37، الحديث 1.