responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 373

و العسل في رواية خليلان بن هاشم قال: كتبت إلى‌ أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك، عندنا شراب يسمّى‌: «المَيْبِهْ» نعمد إلى السفرجل فنقشره و نلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل و نأخذ ماءه، و نعمد إلى‌ هذا المثلّث و هذا السفرجل فنلقي فيه المسك و الأفاوي و الزعفران و العسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، أ يحلّ شربه؟ فكتب‌

لا بأس به ما لم يتغيّر [1].

مع وضوح عدم حرمة عصير السفرجل و العسل بالغليان بالنار.

و وروده في دستور الطبيب أيضاً في رواية إسحاق بن عمّار [2]، و ليس ذلك ظاهراً إلّا لعدم عروض الفساد أو الإسكار عليه بطول المدّة.

و ربّما يتمسّك‌ [3] للحرمة بالروايات الحاكية لمشاجرة إبليس لعنه اللَّه آدم و نوحاً (عليهما السّلام) [4] بدعوى‌ إعطائهما إبليس من ثمرة الحَبَلة الثلثين.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الأخذ بظاهر تلك الروايات، مستلزم لمالكية إبليس ثلثي جميع شجرة الكرم، كما هو مقتضى‌ بعضها [5]، و لزوم تثليث ماء العنب بإغلائه و إخراج حظّ إبليس، و عدم جواز شربه قبل غليانه، و هو كما ترى،


[1] الكافي 6: 427/ 3، وسائل الشيعة 25: 367، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 29، الحديث 3.

[2] الكافي 6: 426/ 4، وسائل الشيعة 25: 291، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 5، الحديث 5.

[3] انظر مستند الشيعة 15: 211 212، جواهر الكلام 6: 34، إفاضة القدير: 121.

[4] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2.

[5] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 2 و 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست