responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 37

مع إمكان دعوى ضرورية طهارته. مضافاً إلى العمومات‌ [1]، و خصوص رواية وهب‌ [2].

و أمّا رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب‌

لا [3].

فمردودة على‌ راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين، المختلط الحديث و شاذّه، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) و بأمر أبي الحسن (عليه السّلام) كما هو المروي‌ [4].

فما عن المفيد و الشيخ من القول بنجاسته‌ [5] غير وجيه.

بل عن ظاهر الثاني في «التهذيب» و «الاستبصار» موافقة الأصحاب‌ [6].


[1] و هي العمومات التي وردت في ما يؤكل لحمه، راجع وسائل الشيعة 3: 406 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

[2] عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب.

تهذيب الأحكام 1: 283/ 831، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 266/ 782، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 3.

[4] اختيار معرفة الرجال: 522 524، رجال الطوسي: 390/ 3، تنقيح المقال 2: 1/ السطر الأوّل (أبواب الفاء).

[5] المقنعة: 71، المبسوط 1: 36.

[6] تهذيب الأحكام 1: 284، ذيل الحديث 831، الاستبصار 1: 178، ذيل الحديث 619.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست