responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 36

أمّا الأوّل فواضح؛ لعدم من يتأمّل فيه في سندها إلّا غياث و هو موثّق أوثقه‌ [1] بخلاف الاولى‌ فإنّ في سندها موسى بن عمر، و يحيى بن عمر، و لم يرد فيهما توثيق.

و أمّا دلالة، فلتقدّمها عليها تقدّم النصّ على الظاهر. مع تأيّدها بما عن «نوادر الراوندي» بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام)

أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف، و دماء البراغيث، فقال: لا بأس به‌ [2].

بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية [3]. و الشيخ الذي أفتى‌ في «المبسوط» بطهارة بول الطيور و ذرقها استثنى الخُفّاش‌ [4]، و حمل هذه الرواية على التقية [5]، مع أنّها أخصّ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهي إذن شاذّة لا يعبأ بها.

طهارة خرء الدجاجة

و أمّا خرء الدجاجة، فلا ينبغي الإشكال في طهارته، بل مع شدّة ابتلاء الناس به لو كان نجساً لصار من الضروري.


[1] الترديد لأجل اختلاف في مذهب غياث بن إبراهيم، فإنّه مردّد بين كونه إمامياً ثقة كما يظهر من ا النجاشي و كونه بترياً كما في رجال الشيخ الطوسي.

راجع رجال النجاشي: 305/ 833، رجال الطوسي: 142/ 1، تنقيح المقال 2: 366/ السطر 13.

[2] لم نجده في النسخة المطبوعة من النوادر، انظر بحار الأنوار 77: 110، مستدرك الوسائل 2: 559، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 6، الحديث 1.

[3] تقدّم في الصفحة 29 30 و 35.

[4] المبسوط 1: 39.

[5] تهذيب الأحكام 1: 266، ذيل الحديث 778.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست