responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 35

و تشهد لوجود البول للطيور صحيحة أبي بصير المتقدّمة [1]؛ لبعد إلقاء الكلّية في بول الطير لمكان الخُفّاش فقط.

و الإنصاف‌: أنّه لولا إعراض الأصحاب عن صحيحة أبي بصير، لكان القول بالطهارة متّجهاً؛ لما مرّ من الوجوه‌ [2]، و العمدة منها الجمع العقلائي بينها و بين غيرها، لكن لا مجال للوسوسة بعد ما عرفت. بل و لو لا الخدشة المتقدّمة في رواية «المختلف» عن «كتاب عمّار بن موسى» [3] لكانت الرواية من أقوى الشواهد على‌ أنّ علّة عدم البأس في خرء الخُطّاف مأكولية اللحم، لا الطيران، و إلّا كان التعليل به أولى‌، بل متعيّناً، فيظهر منها أنّ الطيور أيضاً على‌ قسمين.

نجاسة بول الخُفّاش‌

و ممّا ذكرنا يظهر حال بول الخُفّاش، بل القول بالنجاسة فيه أظهر:

لا لرواية داود قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه فلا أجده، فقال‌

اغسل ثوبك‌ [4].

لضعفها سنداً و عدم مقاومتها لموثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) قال‌

لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف‌ [5]

، لا سنداً و لا دلالة


[1] تقدّمت في الصفحة 29.

[2] تقدّم في الصفحة 31.

[3] تقدّمت في الصفحة 18.

[4] تهذيب الأحكام 1: 265/ 777، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 4.

[5] تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست