responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 355

الدعوى الثانية: أنّ الأصل هو الكتاب الذي لم ينتزع من كتاب.

و فيها أوّلًا: مضافاً إلى‌ أنّه على‌ فرض صحّتها، لا تنتج المدعى‌ إلّا مع ضمّ الدعوى الأُولى‌ إليها، و قد عرفت ما فيها [1] أنّها مجرّد دعوى خالية عن البيّنة. و كون كتب أصحابنا أكثر من الأُصول المنحصرة بالأربعمائة، أعمّ من مدعاه، كما مرّ في دعواه الاولى‌ [2].

و قد يقال: إنّ الأصل بمعناه اللغوي، و هو مقابل الفرع، فإن كان الكتاب مأخوذاً من كتاب آخر يكون ذلك فرع ما أُخذ منه، و هو أصله‌ [3].

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّه أيضاً دعوى بلا بيّنة، و التمسّك بأصالة عدم النقل كما ترى أنّه أعمّ من المدعى‌؛ لصحّة أن يقال لكتاب كبير مشتمل على‌ كتب كثيرة- ككتاب الشرائع المشتمل على‌ عدّة كتب-: «إنّ هذه فروع، و ذاك أصل».

بل يصحّ إطلاق «الأصل» حقيقةً على‌ كتاب مشتمل على‌ أخبار أُصول الدين و المذهب، ككتاب التوحيد و الإمامة، مقابل كتب الفروع.

كما يصحّ إطلاق «الأصل» أو «الأُصول» على‌ مطلق كتب الأخبار في مقابل كتب الفروع المستنبطة منها، كالكتب الفقهية، كما يظهر من البهائي‌ [4].

و ثانياً: أنّ المحدّثين أطلقوا «الأصل» على‌ كتاب منتزع من كتب آخر: قال الشيخ البهائي في «الوجيزة» بعد ذكر الأُصول الأربعمائة-: «ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكر اللَّه سعيهم لجمع تلك الكتب و ترتيبها تقليلًا


[1] تقدّم في الصفحة 350.

[2] تقدّم في الصفحة 350.

[3] مقباس الهداية 3: 26، الذريعة إلى تصانيف الشيعة 2: 125.

[4] الوجيزة، ضمن الحبل المتين: 6/ 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست