responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 350

هذا حال أصحاب الإجماع، و قد تقدّم حال جملة من رجالهم و مشايخهم، و عليك بالفحص في حال سائرهم حتّى يتضح لك حال إجماع الكشّي و الشيخ. هذا شطر من الكلام في أوّل ما تشبّث به الطباطبائي في إصلاح حال النَّرْسي و كتابه.

المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً

و أمّا ما تشبّث به ثانياً من أنّه ذو أصل‌ [1]، و هو في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر .. إلى‌ آخر ما تقدّم منه، فهو ينحلّ إلى‌ دعويين، أو دعاوٍ ثلاث إن حاول به إصلاح حال النرسي الراوي له:

الدعوى الاولى‌: أنّ الأصل عبارة عن كتاب معتمد، لا مطلق الكتاب.

و يرد عليها أوّلًا: أنّه لا مستند له في ذلك من قول متقدّمي أصحابنا إلّا قول المفيد المتقدّم‌ [2]؛ أي انحصار الأُصول بالأربعمائة، مع كون الكتب أكثر من ذلك، و أنت خبير بأنّ مجرّد ذلك لا يدلّ على‌ مطلوبه، بل يدلّ على‌ أخصّية الأصل من الكتاب، فيمكن أن يكون الأصل عبارة عن كتاب جامع لعدّة كتب يكون نسبته إليها كنسبة كتاب «الشرائع» إلى‌ كتاب الطهارة و الصلاة .. إلى الديات، فتكون تلك الكتب متفرّعة عن الكتاب الأصل، و عددها أكثر من الأصل بكثير.

و يمكن أن يكون الأصل كتاباً غير مأخوذ من كتاب آخر من غير قيد الاعتماد فيه، و الكتاب أعمّ منه، و لا دليل على‌ أكثرية الكتب بلا واسطة من أربعمائة، سيّما إذا قلنا: بأنّ الأصل عبارة عن مجموع كتب غير مأخوذ من آخر؛ أي أخذنا


[1] تقدّم في الصفحة 328.

[2] تقدّم في الصفحة 328.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست