responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 351

فيه القيدين، و سيجي‌ء احتمال أقرب منها، فانتظر [1]. و بالجملة دليله أعمّ.

و ثانياً: يظهر من التصفّح في كتب الرجال خلاف ما أفاده؛ لأنّ جعل الاصطلاح على‌ فرضه لا يمكن أن يكون لمحض التفنّن لغواً و العياذ باللَّه سيّما من مثل هؤلاء الأعاظم، بل لا بدّ أن يكون لتمييز من تأخّر منهم الكتبَ المعتمدة من غيرها، فحينئذٍ كان عليهم التصريح به في كتبهم الموضوعة في الرجال و الحديث، مع عدم نقله منهم، و عدم تصريح أو إشارة إليه فيها، و إلّا لما اختلفت كلمة المتأخّرين في معنى الأصل هذا الاختلاف، و لكان عليهم عدّ جميع الكتب التي بهذه الخاصّية أصلًا.

مع أنّه خلاف ما نجد في الفهارس و كتب الرجال؛ لعدم إطلاقهم «الأصل» على‌ كتب أصحاب الإجماع في جميع الطبقات غير «كتاب جميل بن درّاج» فإنّ الشيخ قال: «له أصل» [2] و أثبت النجاشي له كتاباً و أصلًا [3]، و غير أبان بن عثمان، فأثبت الشيخ له أصلًا [4]، و قال النجاشي: «له كتاب» [5].

و كذا لا يطلقون «الأصل» على‌ نوع كتب أصحاب الأئمّة أكابرهم و غيرهم، و إنّما أطلق النجاشي على‌ كتب معدودة منهم لعلّها لم تتجاوز عدد الأصابع‌ [6].

و الشيخ و إن أطلقه على‌ كتب جمع منهم كثيراً نسبةً، لكن نسبته إلى‌ ما لا يطلق عليه بل أُطلق «الكتاب» عليه كنسبة القطرة إلى البحر، فممّن لم‌


[1] يأتي في الصفحة 360.

[2] الفهرست: 44/ 143.

[3] رجال النجاشي: 126/ 328. (و الموجود فيه إثبات «الكتاب» دون «الأصل»).

[4] الفهرست: 19/ 52.

[5] رجال النجاشي: 13/ 8.

[6] رجال النجاشي: 51/ 113، و: 104/ 260 261 و: 106/ 267.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست