نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 34
الحروب و غيرها من زمن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى عصر الصادقين (عليهما السّلام).
و بالجملة: إن قلنا بظهور صحيحة ابن سِنان فيما لا يعدّ للأكل و لا يأكله الناس فعلًا، لا يبقى ظهور الأمر بالغسل في الوجوب.
ثمّ لو أُغمض عن ذلك، و قلنا بتعارض الروايتين، و قلنا بعدم شمول أدلّة العلاج للعامّين من وجه كما هو الأقرب [1]، فالقاعدة تقتضي سقوطهما و الرجوعَ إلى أصالة الطهارة. إلّا أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال
و إطلاق ما وردت في العذرة تقدّم جملة منها [4]؛ و إن كان في إطلاقها لبول الطير كلام. و قد يقال بعدم البول للطيور غير الخُفّاش [5]، كما يظهر من رواية المفضّل اختلافه مع سائر الطيور في أُمور، منها: أنّه يبول دونها [6].
و يحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطاً برجيعها؛ لوحدة مخرجهما.
[1] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 100 105.
[2] تهذيب الأحكام 1: 251/ 721، وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1.
[3] راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1.
[6] نقلها في البحار، عن المفضل .. خلق الخفّاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير و ذوات الأربع أقرب، و ذلك أنّه ذو اذنين ناشزتين و أسنان و وبر و هو يلد ولاداً و يرضع و يبول و يمشي إذا مشى على أربع، و كلّ هذا خلاف صفة الطير .. إحديهما خروج ما يخرج منه من الثفل و البول فإنّ هذا لا يكون من غير طعم. بحار الأنوار 3: 107.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 34