responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 34

الحروب و غيرها من زمن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى‌ عصر الصادقين (عليهما السّلام).

و بالجملة: إن قلنا بظهور صحيحة ابن سِنان فيما لا يعدّ للأكل و لا يأكله الناس فعلًا، لا يبقى ظهور الأمر بالغسل في الوجوب.

ثمّ لو أُغمض عن ذلك، و قلنا بتعارض الروايتين، و قلنا بعدم شمول أدلّة العلاج للعامّين من وجه كما هو الأقرب‌ [1]، فالقاعدة تقتضي سقوطهما و الرجوعَ إلى‌ أصالة الطهارة. إلّا أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال‌

اغسله مرّتين‌ [2].

و نحوها غيرها [3].

و إطلاق ما وردت في العذرة تقدّم جملة منها [4]؛ و إن كان في إطلاقها لبول الطير كلام. و قد يقال بعدم البول للطيور غير الخُفّاش‌ [5]، كما يظهر من رواية المفضّل اختلافه مع سائر الطيور في أُمور، منها: أنّه يبول دونها [6].

و يحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطاً برجيعها؛ لوحدة مخرجهما.


[1] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 100 105.

[2] تهذيب الأحكام 1: 251/ 721، وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1.

[4] تقدّم في الصفحة 20 21.

[5] مستند الشيعة 1: 144، مصباح الفقيه، الطهارة: 518/ السطر 17.

[6] نقلها في البحار، عن المفضل .. خلق الخفّاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير و ذوات الأربع أقرب، و ذلك أنّه ذو اذنين ناشزتين و أسنان و وبر و هو يلد ولاداً و يرضع و يبول و يمشي إذا مشى على‌ أربع، و كلّ هذا خلاف صفة الطير .. إحديهما خروج ما يخرج منه من الثفل و البول فإنّ هذا لا يكون من غير طعم. بحار الأنوار 3: 107.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست