responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 344

بالروايات و الأحاديث، و إنّما قال الشيخ: «إنّ هذه الأخبار اختصرتها من كتابه» و ظاهره الأخبار المصطلحة، فأيّ ربط لهذا الكلام مع ما ذكر من اختياره لدعاوي الكشّي و سائر ما في الكتاب؟! مع أنّ الضرورة قائمة على‌ عدم كون جميع ما في الكتاب الذي اختصره من «كتاب الكشّي» مرضياً له؛ فإنّ فيه روايات الطعن على‌ زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بُرَيْد بن معاوية من مشايخ أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) و غيرهم، و فيه الأخبار المتناقضة، فهل يمكن أن تكون تلك الأخبار مختاراً له؟! و لو كان كذلك لزم منه هدم إجماع الكشّي.

و أمّا عبارته المتقدّمة [1]، فمفادها غير مفاد إجماع الكشّي، على‌ ما تقدّم مستقصى مفاده‌ [2]. إلّا أن يقال: إنّه اتكل على‌ إجماعه؛ و نقله بالمعنى، و أخطأ في فهم المراد منه. و فيه ما فيه.

بل الظاهر عدم اعتماده على‌ إجماع الكشّي، و قد طعن على‌ عبد اللَّه بن بكير بجواز وضعه الرواية و الكذب على‌ زرارة؛ نصرةً لمذهبه، في محكي كتاب الطلاق من «التهذيب»، و «الاستبصار»، قال بعد ذكر روايته عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في هدم كلّ طلاق ما قبله إذا تركت الزوجة حتّى تخرج العدّة و لو كان مائة مرّة هذه العبارة:

«هذه الرواية في طريقها ابن بكير، و قد قدّمنا أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة: «هذا ممّا رزق اللَّه من الرأي» و لو كان سمع ذلك لكان يقول: «نعم، رواية زرارة» و يجوز أن يكون أسند إلى‌ زرارة نصرةً لمذهبه لمّا رأى‌


[1] تقدّمت في الصفحة 342.

[2] تقدّم في الصفحة 331.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست