نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 345
أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. و قد وقع منه من اعتقاد الفطحية ما هو أعظم من ذلك» [1]، انتهى.
أنت خبير: بأنّ ما ذكره فيه لا يجتمع مع تصديقه إجماع الكشّي؛ لما عرفت [2] أنّ لازم إجماعه وثاقة الجماعة، أو مع من بعدهم على زعم بعضهم، و لا يمكن دعوى احتفاف جميع رواياتهم بالقرائن الموجبة للاطمئنان أو القطع بالصدور سوى هذه الرواية من ابن بكير.
هذا مع ما يأتي من شواهد أُخر على عدم اعتماده على إجماعه.
و أمّا العبارة المحكية عن «الروضة» [3] فمع عدم وجودها في كتب الشيخ، كما قال بعض أهل التتبّع [4]، و احتمال أن يكون النقل بالمعنى من العبارة المتقدّمة؛ بزعم كونها إشارة إلى إجماع الكشّي، أو زعم أنّ ما في مختصر الكشّي مختاره و مرضيه، و منه دعوى الإجماع، كما زعمها غيره [5] فلا يمكن الاتكال عليها في نسبة تصديق الإجماع إليه مع وجود الشواهد على خلافه، كما مرّ و يأتي. هذا حال شيخ الطائفة.
و أمّا النجاشي الذي هو أبو عُذْرة هذا الفنّ، و سابق حلبته، و مقدّم على الكلّ فيه فلم ترَ منه إشارة ما إلى هذا الإجماع، و لم يظهر منه أدنى اتكال عليه، مع شدّة حرصه على توضيح أحوال الرجال، و الفحص عن وثاقتهم، و عنايته بنقل توثيق الثقات، و لو كان هذا الإجماع صالحاً للاتكال عليه لما غفل
[1] تهذيب الأحكام 8: 35/ ذيل الحديث 107، الاستبصار 3: 276/ ذيل الحديث 982.