نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 33
و تشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمن أو موثّقته [1] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟ قال
يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [2].
حيث قابل فيها بين الفرس و أخويه، و بين ما يؤكل لحمه.
و رواية العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير، قال
فكرهها.
فقلت: أ ليس لحمها حلالًا؟ قال فقال
أ ليس قد بيّن اللَّه لكم وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ و قال في الخيل وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً؟! إلى أن قال و ليس لحومها بحرام، و لكنّ الناس عافوها [3].
مضافاً إلى الروايات الكثيرة الآمرة بالغسل من أبوال البهائم الثلاث [4]، فيضعف ظهور قوله (عليه السّلام)
في الوجوب حتّى يستفاد منه النجاسة؛ بعد معلومية عدم نجاسة بول تلك البهائم من الصدر الأوّل، خصوصاً في زمان الصادقين (عليهما السّلام) حيث كانت طهارته ضرورية، مع كثرة ابتلاء الأعراب بها، و كثرة حشرهم مع تلك الدوابّ في