responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 33

و تشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمن أو موثّقته‌ [1] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟ قال‌

يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله‌ [2].

حيث قابل فيها بين الفرس و أخويه، و بين ما يؤكل لحمه.

و رواية العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير، قال‌

فكرهها.

فقلت: أ ليس لحمها حلالًا؟ قال فقال‌

أ ليس قد بيّن اللَّه لكم‌ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ‌ و قال في الخيل‌ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً؟! إلى‌ أن قال و ليس لحومها بحرام، و لكنّ الناس عافوها [3].

مضافاً إلى الروايات الكثيرة الآمرة بالغسل من أبوال البهائم الثلاث‌ [4]، فيضعف ظهور قوله (عليه السّلام)

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه‌ [5]

في الوجوب حتّى يستفاد منه النجاسة؛ بعد معلومية عدم نجاسة بول تلك البهائم من الصدر الأوّل، خصوصاً في زمان الصادقين (عليهما السّلام) حيث كانت طهارته ضرورية، مع كثرة ابتلاء الأعراب بها، و كثرة حشرهم مع تلك الدوابّ في‌


[1] تقدّم وجه الترديد في الصفحة 21، الهامش 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 247/ 711 و 266/ 780، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

[3] تفسير العيّاشي 2: 255، مستدرك الوسائل 2: 558، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 2.

[4] راجع وسائل الشيعة 3: 406 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

[5] تقدّم في الصفحة 31، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست