responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 295

اتصاف الشي‌ء بنقيضه، أو سلب الشي‌ء عن نفسه، أو يتعرّض لحكم الكوسج العريض اللحية، أو العنّين المستهتر بالجماع» [1]، انتهى‌.

و أنت خبير بما في كلامه من الوهن، و كيف غفل عن أمر واضح: و هو أنّ تنقيح الموضوعات؛ و إثبات كون شي‌ء خمراً أو خلّا، أو أنّ الأدوية الكذائية مسكرة، أو ليست بمسكرة، أو أنّ المسافة الكذائية ثمانية فراسخ أو لا و هكذا، ليس من المسائل الفقهية التي للفقيه البحث عنها، و ليس رأي الفقيه فيها حجّة على‌ غيره، و إنّما شأنه البحث عن الأحكام الكلّية و مداركها، لا عن موضوعاتها؟!

إعضالات المحقّق شيخ الشريعة و حلّها

و كيف كان: فقد زعم أنّ في المسألة إعضالات لا تنحلّ إلّا بالالتزام بمسكرية العصير المغلي بنفسه:

الإعضال الأوّل:

أنّ الروايات المتضمّنة لحرمة العصير المطبوخ، كلّها مغيّاة بذهاب الثلثين‌ [2]، و لم يتفق التحديد بذهابهما إلّا فيما تضمّن لفظ «الطبخ»، أو ما يساوقه، ك «البُخْتُج»، و «الطلاء»، و أمّا الروايات الحاكمة بتحريم العصير بالغليان‌ [3]، فكلّها خالية من التحديد بهما [4].

فجعل هذا شاهداً على‌ أنّ العصير المغلي بنفسه مسكر، و شاهداً على‌


[1] إفاضة القدير: 34 35.

[2] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2 و 4 و 5 و 8.

[3] وسائل الشيعة 25: 287، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3.

[4] إفاضة القدير: 16.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست