responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 296

التفصيل المتقدّم. بعد التنبيه على‌ أنّ الغليان و النشيش إذا أُسندا إلى الأشياء التي يحدثان فيها تارة بسبب، و أُخرى باقتضاء نفسها من غير ذكر السبب، كان المراد بهما حصولهما بنفسها لا بالسبب، و بعد دعوى حصول السكر بمجرّد الغليان‌ [1].

و فيه‌: أنّه بعد تسليم كون الروايات كما زعمها، لا تدلّ هي إلّا على‌ أنّ غاية الحرمة فيما نشّ بنفسه، ليست التثليث، و هو موافق للتفصيل في المسألة الثانية المشار إليها في صدر البحث، و غير مربوط بالمسألة الأُولى‌، و لا هي شاهدة على‌ حصول السكر في المغلي بنفسه. مع أنّ دعاويه بجميع شعبها ممنوعة، أو غير مسلّمة.

أمّا دعوى كون الغليان إذا لم يسند إلى‌ سبب و مؤثّر خارجي، يكون المراد ما حصل بذاته، ففيها مضافاً إلى‌ كونها مجرّدة من الدليل ما لا يخفى؛ فإنّ المتبادر من «الغليان» عرفاً و لغةً هو الفوران و القلب بقوّة، و لا يبعد أن يكون مأخوذاً من الصوت في الأصل، ثمّ اشتقّ منه:

ففي «المجمع»: «غلت القدر غلياناً: إذا اشتدّ فورانها» [2].

و في «المنجد»: «غلت القدر: جاشت بقوّة الحرارة» [3]. و لم يفسّره في «الصحاح» و «القاموس» [4] لوضوحه عرفاً.

و معلوم: أنّ الفوران و اشتداده لا يحصل فيما إذا غلى العصير بنفسه، بل ما حصل بنفسه هو النشّ و الجيش الضعيف، فإذن لأحد أن يقول: إنّ «الغليان» و سائر تصاريفه إذا أُسند إلى شي‌ء بلا إضافة إلى‌ نفسه، يتبادر منه الفوران‌


[1] إفاضة القدير: 20.

[2] مجمع البحرين 1: 319.

[3] المنجد: 558.

[4] الصحاح 6: 2448، القاموس المحيط 4: 373.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست