responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 294

الموافقة له بما لا يرضى به صاحبهما، و لا منصف متأمّل‌ [1].

فتبيّن ممّا مرّ: أنّ ابن حمزة متفرّد في تفصيله في مسألتنا؛ بذهابه إلى النجاسة في المغلي بنفسه مع عدم إسكاره، و عدمها في المغلي بالنار.

ثمّ إنّ تفصيله خالٍ عن الوجه.

بل لو فصّل أحد بعكس ما فصّل أي ذهب إلى‌ نجاسة ما يغلي بالنار، دون ما يغلي بنفسه لكان أوجه؛ بدعوى‌ أنّ عمدة ما يمكن أن يتمسّك بها للنجاسة موثّقةُ معاوية بن عمّار و صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمتان‌ [2]، و هما واردتان في البُخْتُج؛ و هو العصير المطبوخ، بل غالب ما يستدلّ به لها إنّما هو في العصير المغلي بالنار.

و كيف كان: فالأقوى‌ طهارة العصير؛ سواء غلى‌ بالنار أو بنفسه، إلّا أن يحرز مسكريته، و هو أمر آخر.

حول مسكرية العصير المغلي بنفسه‌

ثمّ إنّه لا يلزم علينا دفع الشبهة الموضوعية، و ليس تحقيق مسكرية ما غلى‌ بنفسه شأن الفقيه، لكن لا بأس في البحث عنها على‌ سبيل الاختصار؛ دفعاً لتوهّم دلالة الروايات عليها.

و العجب من صاحب الرسالة! أنّه لمّا سمع أنّ قائلًا من معاصريه قال: «إنّ البحث في الشبهة الموضوعية ليس بمهمّ للفقيه»، اعترض عليه، و نسبه إلى الغرور و الغفلة، و البعد عن تلك المسائل بمراحل، و أنّه عدوّ لما جهله، و قال:

«إنّ الذي لا يهمّ الفقيه أن يتكلّم في موضوع و همي فرضي، من قبيل‌


[1] إفاضة القدير: 33.

[2] تقدّمتا في الصفحة 279 و 283.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست