responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 293

و أنّهم في طرف النقيض منه:

قال المحقّق في «المعتبر»: «و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحريم النجاسة. و الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد» [1].

و هو صريح في خلاف ابن حمزة القائل بالنجاسة مع عدم السكر؛ إن أراد ب «الاشتداد» السكر، كما قال به صاحب الرسالة [2].

و نحوه في ذلك كلام العلّامة، و المحكي عن الفاضل المقداد [3].

و أمّا والد الصدوق، فقال في وصيّته إلى ابنه: «اعلم يا بنيّ: أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى‌ من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه إلى‌ أن يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه، فإن نشّ من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلّا من ذاته من غير أن تلقي فيه شيئاً فإذا صار خلّا من ذاته حلّ أكله، فإن تغيّر بعد ذلك و صار خمراً فلا بأس أن تلقي فيه ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلّا» [4]، انتهى.

و هو كما ترى مخالف لابن حمزة و موافقيه في المسألة الثانية؛ أي غاية الحلّية.

و أمّا قوله: «فإن نشّ ..» إلى‌ آخره، فمسألة أُخرى غير مربوطة بما ذكرها أوّلًا، كما لا يخفى على المتأمّل في قوله: «من غير أن تلقي ..» إلى‌ آخره، لكن صاحب الرسالة لم يرتضِ إلّا بأن يأوّل كلامه و كذا عبارة «فقه الرضا» [5]


[1] المعتبر 1: 424.

[2] إفاضة القدير: 40 41.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 65، كنز العرفان 1: 53.

[4] انظر الفقيه 4: 40/ 131.

[5] تقدّمت في الصفحة 286 287.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست