responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 288

و هو لا يخلو من غرابة؛ لعدم ورود رواية في مطلق الأشربة و لا في الخمر أو العصير أو النبيذ بنحو ما ذكره من التعليق، فضلًا عن استفاضتها.

نعم، وردت روايات كثيرة بأنّ كلّ مسكر حرام، و أنّ المسكر حرام‌ [1]، و في النبيذ روايات بأنّ المسكر منه حرام‌ [2]. و أمّا ورود روايات بأنّ ما ليس بمسكر فليس بحرام فكلّا، لا بنحو الإطلاق أو العموم، و لا في موضوع خاصّ، فدوران الأمر بين التخصيص و التخصّص لا موضوع له جزماً.

ثمّ لو فرض ورود روايات في النبيذ بذلك المضمون، فلا ربط له بالعصير العنبي الذي هو عنوان خاصّ مغاير له، فما معنى‌ تخصيص ما ورد في النبيذ بما ورد في العصير؟! مضافاً إلى‌ أنّ أولوية التخصّص من التخصيص فيما إذا علم المراد ممنوعة، فإذا علم عدم وجوب إكرام زيد، و لم يعلم أنّه عالم و خارج عن وجوب إكرام العلماء تخصيصاً، أو ليس بعالم، فخرج تخصّصاً، لا دليل على‌ تقديم الثاني، فأصالة عدم التخصيص كأصالة الحقيقة غير معوّل عليها مطلقاً في نحو المقام. و أمّا تشبّثه بأصالة عدم التجوّز فلا يخفى ما فيه. و في كلامه موارد أُخر للمناقشة.

فتحصّل من جميع ما ذكر عدم دليل على‌ نجاسته، فالأصل طهارته؛ من غير فرق بين ما غلى‌ بنفسه، أو بالنار و غيرها.


[1] راجع وسائل الشيعة 25: 336، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 17.

[2] راجع وسائل الشيعة 25: 355، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 24، الحديث 5 و 6 و 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست