نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 289
حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه و غيره
و قد فصّل ابن حمزة في «الوسيلة» بين ما غلى بنفسه، فذهب إلى نجاسته و حرمته إلى أن يصير خلّا، و بين ما غلى بالنار، فذهب إلى حرمته إلى ذهاب الثلثين دون نجاسته [1].
و ربّما يتوهّم: أنّ تفصيله ليس في الحكم الشرعي، بل لإحراز مسكرية ما غلى بنفسه، فحكمه بالنجاسة لمسكريته، لا للتفصيل في العصير. و لقد أصرّ على ذلك بعض أهل التتبّع، حتّى نسب الغفلة إلى أساطين العلم و جهابذة الفنّ، و أرعد و أبرق في رسالته المعمولة لحكم العصير، و لم يأتِ بشيء مربوط بجوهر المسألة الفقهية.
و قد وقع منه فلتأت عجيبة، من جملتها دعوى عدم تفرّد ابن حمزة في ذلك التفصيل، و زعم أنّ مرجع أقوال عدا من شذّ إلى هذا القول، و عدّ منهم شيخ الطائفة و الحلّي و القاضي صاحب «دعائم الإسلام» و القاضي ابن البرّاج في «المهذّب» و الشهيد في «الدروس». بل استظهر من «رسالة عليّ بن بابويه» و من عبارة «فقه الرضا».
ثمّ قال: «إنّ المحقّق و العلّامة و الفاضل المقداد كلّهم، موافقون لما عزي إلى ابن حمزة من التفصيل، و إنّ عدّ قولهم مقابلًا لقوله ناشئ من عدم تدقيق النظر و تحديد البصر، فانتظر لهذه الفائدة التي لم يتنبّه لها أحد في الحديث و القديم، و لا ينبّئك مثل الخبير العليم» [2]، انتهى.