responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 287

الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى‌ من غير أن تصيبه النار، فهو خمر و لا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه .. [1]

إلى‌ آخره. و هو بعينه عبارة والد الصدوق (رحمهما اللَّه) [2].

بأن يقال: إنّ حمل‌

الخمر

عليه بعد ما لم يكن حقيقياً يحمل على التنزيل، و عمومه يقتضي ترتّب جميع الآثار. لكنّه غير صالح للاستناد عليه؛ لضعفه. بل عدم ثبوت كونه رواية. مع احتمال أن يكون التنزيل في حرمة شربه، كما قيل‌ [3] في موثّقة ابن عمّار [4].

تأييد صاحب «الجواهر» للقول بالنجاسة و جوابه‌

و ممّا جعله صاحب «الجواهر» مؤكّداً لنجاسته قوله:

«إنّه قد استفاضت الروايات بل كادت تكون متواترة بتعليق الحرمة في النبيذ و غيره على الإسكار، و عدمها على‌ عدمه، مع استفاضة الروايات بحرمة عصير العنب إذا غلى‌ قبل ذهاب الثلثين. و حملها على التخصيص، ليس بأولى من حملها على‌ تحقّق الإسكار فيه. بل هو أولى‌؛ لأصالة عدم التجوّز، بل لعلّه متعيّن؛ لعدم القرينة. بل قد يقطع به؛ لعدم ظهور شي‌ء من روايات الحرمة في خروج ذلك عن تلك الكلّية، بل و لا إشارة» [5] انتهى‌.


[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 280، مستدرك الوسائل 17: 39، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 5.

[2] ستأتي في الصفحة 293.

[3] انظر الحدائق الناضرة 5: 124، مصباح الفقيه، الطهارة: 552/ السطر 7، و 29، مستمسك العروة الوثقى 1: 408.

[4] تقدّم في الصفحة 279.

[5] جواهر الكلام 6: 17.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست