responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 286

هنا طاب الطلاء على الثلث‌ [1]

، و قوله (عليه السّلام)

و ذلك الحلال الطيّب‌ [2]

، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

الخمر من خمسة: العصير من الكرم‌ [3]

ففيه ما لا يخفى.

نعم‌، يمكن الاستدلال عليها برواية «فقه الرضا (عليه السّلام)» قال‌

الخمر حرام بعينها ..

إلى‌ أن قال‌

و لها خمسة أسامٍ، فالعصير من الكرم، و هي الخمرة الملعونة [4].

بأن يقال‌: إنّ العصير لمّا لم يكن وجداناً الخمرة الملعونة، لا بدّ من الحمل على التنزيل، و إطلاقه و إن اقتضى‌ كونه بمنزلتها حتّى قبل الغليان و بعد التثليث، لكنّهما خارجان نصّاً و فتوى، و بقي الباقي، و مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع الأحكام له.

و فيه‌: مضافاً إلى‌ ضعفها [5] أنّ ظاهرها بقرينة قوله‌

و لها خمسة أسامٍ‌

و سائرِ فقرأتها، أنّ المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية، كما يشعر به توصيفها ب

الملعونة

و لمّا كان العصير قبل غليانه و بعده إذا كان بالنار ليس خمراً حقيقة بلا شبهة، فلا محالة يراد بذلك العصير الخاصّ المختمر.

و يمكن الاستدلال عليها ب «الفقه الرضوي» أيضاً، قال فيه‌

اعلم: أنّ أصل‌


[1] وسائل الشيعة 25: 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة 25: 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 11.

[3] تقدّم في الصفحة 259.

[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 280، مستدرك الوسائل 17: 37، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 2.

[5] تقدّم وجه الضعف في الصفحة 255، الهامش 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست