نعم، يمكن الاستدلال عليها برواية «فقه الرضا (عليه السّلام)» قال
الخمر حرام بعينها ..
إلى أن قال
و لها خمسة أسامٍ، فالعصير من الكرم، و هي الخمرة الملعونة [4].
بأن يقال: إنّ العصير لمّا لم يكن وجداناً الخمرة الملعونة، لا بدّ من الحمل على التنزيل، و إطلاقه و إن اقتضى كونه بمنزلتها حتّى قبل الغليان و بعد التثليث، لكنّهما خارجان نصّاً و فتوى، و بقي الباقي، و مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع الأحكام له.
و فيه: مضافاً إلى ضعفها [5] أنّ ظاهرها بقرينة قوله
و لها خمسة أسامٍ
و سائرِ فقرأتها، أنّ المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية، كما يشعر به توصيفها ب
الملعونة
و لمّا كان العصير قبل غليانه و بعده إذا كان بالنار ليس خمراً حقيقة بلا شبهة، فلا محالة يراد بذلك العصير الخاصّ المختمر.
و يمكن الاستدلال عليها ب «الفقه الرضوي» أيضاً، قال فيه
اعلم: أنّ أصل
[1] وسائل الشيعة 25: 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 10.
[2] وسائل الشيعة 25: 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 11.