responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 285

بذكر القضية بيان خمريته، بل أراد بيان بدو القضية و مقدّماتها؛ حتّى انجرّ إلى‌ حرمة الخمر، فكأنّ نزاع آدم مع إبليس في الكرم صار موجباً لتحريم الخمر، لا أنّ محلّ النزاع هو الخمر، فإنّه خلاف الواقع.

و أمّا احتمال كونه بصدد بيان أنّ حكم العصير حكم الخمر، ففي غاية البعد؛ لعدم تطابق السؤال و الجواب، فإنّه سأل عن بدو حرمة الخمر، فالجواب: بأنّ عصير العنب خمر حكماً، غير مربوط به.

و بالجملة: هذه الرواية محمولة على‌ أنّه بصدد بيان أنّ الخمر كانت حراماً من لدن زمن آدم (عليه السّلام) كما وردت به روايات، و بدو قصّتها نزاع آدم (عليه السّلام) مع إبليس في الكرم و عصيره، لا بصدد بيان أنّ العصير خمر أو في حكمه، كما يظهر بالتأمّل في سائر روايات الباب.

هذا مع ما فيها من الضعف سنداً [1]. و أمّا سائر الروايات الواردة في تلك القضية أو قضية نوح (عليه السّلام) [2] فلا إشعار فيها بما ذكره (رحمه اللَّه).

و أمّا الاستدلال عليها بقوله (عليه السّلام)

فلا خير فيه‌ [3]

، و قوله (عليه السّلام)

فمن‌


[1] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي. و الرواية ضعيفة بأبي الربيع الشامي فإنّه مجهول.

رجال النجاشي: 153/ 403، الفهرست: 186/ 817، تنقيح المقال 3: 16/ السطر 17 (فصل الكُنى).

[2] وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2.

[3] وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست