responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 282

الاستصحاب على‌ كثرتها عموماً و خصوصاً، بل التعبير فيها ب «عدم نقض اليقين بالشكّ» و ما يشبهه.

بل الزيادة في مثل الرواية ليست بذلك البعد؛ لأنّ خمرية عصير العنب لمّا كانت مورداً للبحث و الجدال، فربّما تنسبق إلى‌ ذهن الراوي أو الناسخ، فيأتي بها ارتكازاً، كما قلنا [1] نظيره في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

لا ضرر و لا ضرار في الإسلام‌ [2].

فما يقال: «من تقدّم أصالة عدم الزيادة على‌ أصالة عدم النقيصة» [3]، ليس مسلّماً مطلقاً لو سلّم في الجملة.

و كذا ما أفاد شيخنا الأعظم: «من أنّ الظاهر عدم الزيادة حتّى من الشيخ الذي يكثر منه الخلل» [4] غير موجّه إن أراد ب «الظاهر» غير الأصل العقلائي؛ لعدم الدليل عليه. و قد عرفت عدم ثبوت الأصل العقلائي في مثل المقام.

كما أنّ تأييده وجودَ لفظ «الخمر» في الرواية بتعبير والد الصدوق بمضمونها في رسالته إلى‌ ولده‌ [5] التي هي كالروايات المنقولة بالمعنى، غير وجيه؛ لأنّ تعبير والد الصدوق غير مضمون الرواية؛ فإنّه بصدد بيان حكم العصير العنبي إذا غلى‌ أو نشّ بنفسه، و هي بصدد بيان الحكم الظاهري؛ و أنّ المشتبه محكوم بحرمة الشرب، فأين أحدهما من الآخر؟! إلّا أن يراد به مجرّد اشتماله على‌ لفظة

خمر

و هو كما ترى.


[1] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 55.

[2] الفقيه 4: 243/ 777، وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 10.

[3] جواهر الكلام 6: 14.

[4] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 361/ السطر 18.

[5] ستأتي في الصفحة 293.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست