responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 283

أو يراد أنّ والد الصدوق عثر على‌ رواية بذلك المضمون، و هو كذلك؛ لأنّ عبارته عين عبارة «الفقه الرضوي» [1] لو كان رواية. لكن لا يوجب ذلك تأييد اشتمال الموثّقة عليها مع اختلافهما في المضمون.

و قد يستدلّ‌ بصحيحة عمر بن يزيد بناءً على‌ كونه بيّاع السابري، كما لا يبعد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يهدي إليّ البُخْتُج من غير أصحابنا، فقال‌

إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، و إن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله‌

أو قال‌

اشربه‌ [2].

احتجّ بها صاحب «الجواهر» [3]. و العجب من بعض أهل التتبّع من دعوى عدم وجدان الاحتجاج بها من أحد [4].

و تقريبه: أنّ المنع عن شرب ما في يد المستحلّ إنّما هو لخوف الإسكار، فيظهر منه أنّ للعصير المطبوخ قسمين: مسكر، و غيره، و المستحلّ لا يأبى عن هدية المسكر منه، فلا يقبل هديته. و ليس المراد من ذكر الاستحلال بيان فسقه جزماً، بل ذكر لمناسبة بينهما، كما لا يخفى.

و فيه أوّلًا: أنّ غاية ما تدلّ الرواية عليه وجود قسم مسكر للبُخْتُج، و هو لا يدلّ على‌ أنّ مطلق المغلي قبل التثليث مسكر، و لعلّ المستحلّ كان يطبخ عصيراً و يعالجه حتّى يصير مسكراً، كما كانوا يعالجون النبيذ.

و ثانياً: أنّ الإسكار كما هو الظاهر من الروايات و غيرها إنّما يحصل‌


[1] ستأتي في الصفحة 287.

[2] الكافي 6: 420/ 4، وسائل الشيعة 25: 292، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 1.

[3] جواهر الكلام 6: 16.

[4] إفاضة القدير: 106.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست