responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 281

العصير منزلة الخمر، و الآخر: التعبّد ببقاء خمريته، لأنّ ذلك غير معقول بجعل واحد. بل هو أسوأ حالًا من استفادة قاعدة الطهارة و الاستصحاب من مثل قوله (عليه السّلام)

كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام‌ [1]

؛ لأنّ القائل بها إنّما قال باستفادة الثاني من الغاية [2]، و المقام ليس كذلك.

و أمّا احتمال أن يكون قوله (عليه السّلام)

خمر

خبراً عن العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه؛ إفادةً للحكم الواقعي بالتنزيل، و قوله (عليه السّلام)

لا تشربه‌

يكون نهياً عن شرب المشتبه، فهو كما ترى لا يستأهل جواباً. و على‌ فرض كونها بصدد التنزيل فإطلاقه أيضاً لا يخلو من مناقشة.

ثمّ إنّ ذلك مع الغضّ عمّا في الرواية من الإشكال؛ فإنّها في «الكافي» بل و النسخة من «التهذيب» التي كانت عند الحرّ و الكاشاني‌ [3] خالية من لفظة

خمر [4]

مع إتقان «الكافي» و شدّة ضبط الكليني، و ما يقال: من الاغتشاش و التحريف و الزيادة و النقيصة في «التهذيب» [5].

و يؤيّد ذلك: مضافاً إلى‌ ما قيل: من عدم تمسّك الفقهاء بها لنجاسته، و أوّل من تمسّك بها الأسترآبادي‌ [6] أنّ هذا التعبير غير معهود في أدلّة


[1] وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1 و 4، و 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 7.

[2] كفاية الأُصول: 452.

[3] راجع وسائل الشيعة 25: 293، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 4، الوافي 20: 655/ 33.

[4] الكافي 6: 421/ 7.

[5] الحدائق الناضرة 5: 124.

[6] الحدائق الناضرة 5: 123، إفاضة القدير: 39.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست