نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 281
العصير منزلة الخمر، و الآخر: التعبّد ببقاء خمريته، لأنّ ذلك غير معقول بجعل واحد. بل هو أسوأ حالًا من استفادة قاعدة الطهارة و الاستصحاب من مثل قوله (عليه السّلام)
مع إتقان «الكافي» و شدّة ضبط الكليني، و ما يقال: من الاغتشاش و التحريف و الزيادة و النقيصة في «التهذيب» [5].
و يؤيّد ذلك: مضافاً إلى ما قيل: من عدم تمسّك الفقهاء بها لنجاسته، و أوّل من تمسّك بها الأسترآبادي [6] أنّ هذا التعبير غير معهود في أدلّة
[1] وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1 و 4، و 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 7.