responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 280

بتقريب: أنّ الحمل إمّا حقيقي، كما هو المحكي عن جمع من الفريقين: «أنّ «الخمر» اسم للعصير» [1]، و إمّا تنزيلي‌ [2]، فمقتضى‌ إطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكامه له.

و الجواب: أنّ الحمل لا يمكن أن يكون حقيقياً؛ لأنّ الموضوع هو المغلي المشتبه بين كونه على الثلث أو النصف، و لا يجوز حمل «الخمر» حقيقةً على‌ مشتبه الخمرية، فضلًا عن العصير المشتبه. مع أنّ خمرية العصير بمجرّد الغليان ممنوعة؛ لعدم صدق «الخمر» عليه عرفاً و لغة، و سيأتي الكلام في ذلك‌ [3].

و لا يمكن أن يكون تنزيلياً؛ لأنّ المشتبه لا يكون منزّلًا منزلته واقعاً؛ بحيث يكون محرّماً و نجساً واقعاً و لو كان مطبوخاً على الثلث. بل الظاهر من الرواية صدراً و ذيلًا هو السؤال عن الحكم الظاهري؛ و عن حال شهادة ذي اليد بالتثليث، فالمراد بقوله (عليه السّلام)

خمر

أي خمر ظاهراً يجب البناء على‌ خمريته؛ للاستصحاب، و هو و إن يكشف عن كون المغلي قبل التثليث نازلًا منزلة الخمر في الجملة، لكن لا يكشف عن إطلاق دليل التنزيل.

و بعبارة اخرى‌: أنّها ليست في مقام بيان التنزيل و حكم العصير حتّى يتمسّك بإطلاقها، بل بعد الفراغ عن حكمه كانت بصدد بيان حال الشكّ، فدعوى إمكان استكشاف دليل مطلق من الحكم الظاهري ممنوعة.

و ليس لأحد أن يقول: إنّه يمكن أن تكون بصدد أمرين؛ أحدهما: تنزيل‌


[1] انظر جواهر الكلام 6: 14، الفقيه 4: 40/ 131، المهذّب البارع 5: 79، صحيح البخاري 7: 198.

[2] انظر الحدائق الناضرة 5: 123، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 361/ السطر 16.

[3] يأتي في الصفحة 284 286.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست