responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 279

حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي‌

و كيف كان: فقد استدلّ‌ [1] على‌ نجاسة العصير المغلي تارة: بالإجماع و الشهرة، و قد عرفت حالهما [2].

و أُخرى: بموثّقة معاوية بن عمّار أو صحيحته‌ [3] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ، يأتيني بالبُخْتُج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال‌

خمر، لا تشربه.

قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، و لا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عنده بُخْتُجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه، و بقي ثلثه، يشرب منه؟ قال‌

نعم‌ [4].


[1] انظر الحدائق الناضرة 5: 123، مصباح الفقيه، الطهارة: 550/ السطر 36، مستمسك العروة الوثقى 1: 405.

[2] تقدّم في الصفحة 267 268.

[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار.

وجه الترديد لوقوع يونس بن يعقوب في السند، فإنّه ثقة و لكن اختلفوا في مذهبه بين كونه إمامياً أو فطحياً.

رجال النجاشي: 446/ 1207، تنقيح المقال 3: 344/ السطر 9 (أبواب الياء).

[4] تهذيب الأحكام 9: 122/ 526، مستدرك الوسائل 17: 41، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 4، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست