نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 278
«المجمع» أيضاً به [1]. بل قد يقال: «إنّه مفسّر في كلام الكلّ بالعصير المطبوخ» [2]. و قد يقال: «باتفاق اللغويين على ذلك» [3].
و لعلّ مراده اتفاق المتعرّض لتفسيره، و إلّا فلم يتعرّض الكلّ لذكره أو تفسيره. نعم الفقهاء المستدلّون [4] على نجاسة العصير المغلي بصحيحة معاوية بن عمّار الآتية، لم يعهد استدلالهم بها على نجاسة سائر العصارات.
فقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين أي العصير و الطلاء و البُخْتُج هي خصوص العصير العنبي؛ حتّى المطلقات و العمومات، كصحيحة عبد اللَّه بن سِنان قال: ذكر أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فهو حلال [5].
و صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال
كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [6]