responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 278

«المجمع» أيضاً به‌ [1]. بل قد يقال: «إنّه مفسّر في كلام الكلّ بالعصير المطبوخ» [2]. و قد يقال: «باتفاق اللغويين على‌ ذلك» [3].

و لعلّ مراده اتفاق المتعرّض لتفسيره، و إلّا فلم يتعرّض الكلّ لذكره أو تفسيره. نعم الفقهاء المستدلّون‌ [4] على‌ نجاسة العصير المغلي بصحيحة معاوية بن عمّار الآتية، لم يعهد استدلالهم بها على‌ نجاسة سائر العصارات.

فقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين أي العصير و الطلاء و البُخْتُج هي خصوص العصير العنبي؛ حتّى المطلقات و العمومات، كصحيحة عبد اللَّه بن سِنان قال: ذكر أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فهو حلال‌ [5].

و صحيحته الأُخرى‌، عنه (عليه السّلام) قال‌

كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه‌ [6]

، و غيرهما [7].


[1] مجمع البحرين 2: 276.

[2] إفاضة القدير: 13.

[3] نفس المصدر: 101.

[4] انظر الحدائق الناضرة 5: 123، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 361/ السطر 14.

[5] الكافي 6: 420/ 2، وسائل الشيعة 25: 288، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 5، الحديث 1.

[6] الكافي 6: 419/ 1، وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 1.

[7] راجع وسائل الشيعة 25: 285 و 287، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 7، و الباب 3، الحديث 1 و 2 و 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست