responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 275

و العصير هو العنبي المورد للنزاع. و تدلّ عليه طوائف أُخرى من الروايات:

منها: ما حكي عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): أنّ‌

الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب .. [1]

إلى‌ آخره.

و منها: ما وردت في جواز بيع العصير ممّن يعمل خمراً، مثل رواية أبي كَهْمَس قال: «سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العصير فقال: لي كرم، و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان ..» [2] إلى‌ آخره.

و صحيحةِ رِفاعة بن موسى قال: «سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره ..» [3] إلى‌ غير ذلك.

و منها: ما سئل فيه عن بيعه، فيصير خمراً قبل قبض الثمن‌ [4].

و منها: ما حكي فيها لعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخمر و عاصرها و معتصرها .. إلى‌ آخره‌ [5].

و منها: أخبار متفرّقة، كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله‌


[1] تقدّم في الصفحة 259.

[2] الكافي 5: 232/ 12، وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 6.

[3] تهذيب الأحكام 7: 136/ 603، وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 8.

[4] الكافي 5: 230/ 1، وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 1.

[5] الكافي 6: 398/ 10، وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست