هو العصير العنبي، إمّا المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين، كما في بعض كتب اللغة، أو أعمّ من ذلك، كما في بعض: ففي «الصحاح»: «الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، و تسمّيه العجم: المَيْبُخْتُج» [6].
[1] تهذيب الأحكام 9: 117/ 507، وسائل الشيعة 25: 371، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 5.
[2] تهذيب الأحكام 9: 118/ 509، وسائل الشيعة 25: 372، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 8.