responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 276

صاحبه خلّا، فقال‌

إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس‌ [1].

و صحيحةِ عبد العزيز قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): جعلت فداك، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ ..» [2] إلى‌ آخره.

وجه دلالة تلك الروايات: هو أنّ «الخمر» كما عرفت اسم لما يختمر من العنب‌ [3]، و غيره لا يسمّى «خمراً» عرفاً و لغة، كما هو الظاهر من الروايات أيضاً [4].

إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطلاء» و «البختج»

كما أنّ‌

الطلاء

الوارد في الأخبار كصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام‌ [5]

هو العصير العنبي، إمّا المطبوخ منه إلى‌ ذهاب الثلثين، كما في بعض كتب اللغة، أو أعمّ من ذلك، كما في بعض: ففي «الصحاح»: «الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، و تسمّيه العجم: المَيْبُخْتُج» [6].


[1] تهذيب الأحكام 9: 117/ 507، وسائل الشيعة 25: 371، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 5.

[2] تهذيب الأحكام 9: 118/ 509، وسائل الشيعة 25: 372، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحديث 8.

[3] تقدّم في الصفحة 258 262.

[4] راجع ما تقدّم في الصفحة 260.

[5] الكافي 6: 420/ 3، وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 8.

[6] الصحاح 6: 2414.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست