نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 270
كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام و نقده
و لعلّه منه أخذ بعض أهل التحقيق، حيث ذهب في رسالته المعمولة في عصير العنب إلى أنّ «العصير» أُطلق على الماء المستخرج من العنب و غيره بالمعنى الوصفي، و من قبيل استعمال «فعيل» بمعنى مفعول.
و وجّهه تارة: بأنّ العصر إذا وقع على الشيء المتضمّن للماء، فقد وقع على جميع أجزائه التي منها الماء.
و أُخرى: بأنّ إطلاق «الفعيل» بمعنى المفعول حقيقةً، لا يختصّ بما إذا كان مفعولًا من غير تقييد، بل يصحّ إذا كان مفعولًا مع التقييد بحرف، كالنبيذ و النقيع و المريس، فإنّ «النبيذ» استعمل في الماء الذي ينبذ فيه التمر، و النقيع فيما نقع فيه الزبيب، و المريس في الماء الذي دلك فيه التمر أو الزبيب، فهي «فعيل» بمعنى المفعول مع التقييد، و العصير أيضاً يستعمل في الماء المستخرج استعمال «الفعيل» في المفعول المقيّد. و قد جعل ذلك دقيقة لغوية.
و قال أيضاً في تقريبه:
إنّه إذا تحقّق العصر فالفاعل عاصر، و ذلك الشيء معصور، و الماء معصور منه، و قد يؤدّى هذا المعنى بالفعل المجهول، فيقال: «عُصِر هذا من ذاك» و قد يؤدّى بصيغة المفعول، فيقال: «إنّه معصور منه» فالعنب و ماؤه كلاهما معصور منه، لكن كلمة «منه» في الأوّل نائب الفاعل، و في الثاني الضمير المستتر في المعصور الراجع إلى الماء، هو نائب الفاعل [1]، انتهى ملخّصاً.